للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٤ - (د) عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عَدِيِّ الكْنديِّ: أنَّ عُمَرَ ابنَ عبد العزيز كَتَبَ إلى مَنْ سَألَهُ عن أَمورٍ من الفيءِ: ذلك ما حَكَمَ فيه عمرُ بنُ الخطاب، فَرَآهُ المؤمنون عَدْلاً، مُوافِقاً لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - جعلَ اللهُ الحق على لسانِ عمر وقَلْبِهِ - فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقدَ لأهْلِ الأَدْيانِ ذِمَّة فيما فَرَضَ عليهم من الجزية، ولم يَضْرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٢٩٦١) في الخراج والإمارة، باب في تدوين العطاء، وفي سنده مجهول، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، فهو منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٩٦١) حدثنا محمود بن خالد، ثنا محمد بن عائذ ثنا الوليد ثنا عيسى بن يونس حدثنا فيما حدثنا ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>