للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٠ - (خ د) أسلم مولى عمر - رضي الله عنه -: أنَّهُ سَمعَ عمر يقول: أمَا والذي نفْسِي بيدِهِ، لَوْلا أن أتْرُكَ آخِرَ النَّاس بَبَّاناً، ليس لهم من شيءٍ، ما فُتِحَتْ عليَّ قَرْيةٌ إلا قسَمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ولكني أتْرُكُهَا خِزانة لهم يقْتَسِمُونَهَا. هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود قال: قال عمر: لولا آخِرُ النَّاسِ، ما فتَحْتُ قرية إلا قسَمْتُها كما قسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْبرَ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ببَّاناً) بباناً: واحداً: أي شيئاً واحداً، مثل قوله: باجاً واحداً، ومعنى الحديث: أنه قال: لولا أن أترك آخر الناس - وهم الذي يجيؤون ⦗٧٣٢⦘ بعده - شيئاً واحداً متساويين في الفقر، ليس لهم شيء، لكنت كلما فتحت على المسلمين قرية قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وذلك أنه قسمها على الغانمين، فصار لكل واحد منهم حصة مفردة من أرض خيبر، يتصرف فيها. فقال عمر: لو قسمتها كقسمة خيبر، جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد المفتتحة، فيكونون ببَّاناً واحداً، ليس لهم شيء، فلذلك جعل عمر البلاد في أيدي المسلمين يتولونها لبيت المال، ولم يقسم على الغانمين إلا الغنائم وحدها دون البلاد.


(١) أخرجه البخاري ٥ / ١٣ و ١٤ في الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، وفي الجهاد، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وأبو داود رقم (٣٠٢٠) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٣١) (٢١٣) قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا هشام، يعني ابن سعد. وفي (١/٤٠) (٢٨٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. والبخاري (٣/١٣٩ و ٤/١٠٥) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، وفي (٥/١٧٦) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمدبن جعفر. وفيه (٥/١٧٦) قال: حدثني محمدبن المثنى، قال: حدثنا ابن مهدي، عن مالك بن أنس. وأبو داود (٣٠٢٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك.
ثلاثتهم - هشام، ومالك، ومحمد بن جعفر - عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>