للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١ - (خ م س) أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتريَ الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتريَ الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدًا بيد؟» فقال: هكذا سَمِْعتُ. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (١) » .


(١) البخاري ٤/٣١٩، ٣٢٠ في البيوع، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ومسلم رقم (١٥٩٠) في المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، والنسائي ٧/٢٨٠، ٢٨١ في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٣٨، ٤٩) قال: حدثنا إسماعيل، والبخاري (٣/٩٧) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلية. وفي (٣/٩٨) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام. ومسلم (٥/٤٥) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (٥/٤٦) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى- وهو ابن أبي كثير- والنسائي (٧/٢٨٠) قال: وفيما قُريءَ علينا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام.
ثلاثتهم - إسماعيل، وعباد، ويحيى بن أبي كثير- عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.
* وأخرجه النسائي (٧/٢٨١) ، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره. ليس فيه (يحيى بن أبي إسحاق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>