للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠ - (م ت د س) فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبرَ بقلادة فيها خَرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم ⦗٥٥٦⦘ تُباع، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فَنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ» .

وفي رواية قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قِلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ» .

وفي أخرى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نُبَايِعُ اليهودَ الوُقِيَّة الذهب بالدينارين والثلاثة (١) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزنًا بِوَزْن» .

وفي أخرى قال حَنَشٌ الصَّنْعَانِيّ: كنا مع فَضَالَةَ في غَزوة، فَطَارَتْ لي ولأصحابي قلادَةٌ، فيها ذهبٌ وورِق وجَوْهر، فأردتُ أنْ أشتريَها، فسألتُ فَضالة بنَ عُبيد، فقال: انْزِعْ ذهبها فاجْعَلْه في كِفَّة واجْعَل ذهبك في كِفَّةٍ (٢) ، ثم لا تأخُذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ⦗٥٥٧⦘ «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَ إلا مثلاً بمثل» هذه روايات مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأبو داود الرواية الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضًا قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخَزَزٌ، ابْتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينه وبينه» ، فقال: إنما أردتُ الحجارة - وفي رواية: التجارة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينهما» ، قال: فرَدَّه، حتى ميَّزَ بينهما. وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وفي أخرى قال: أصبتُ يوم خيبر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ، فأردتُ أن أبيعَها، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «افْصِلْ بَعْضها من بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْها (٣) » . ⦗٥٥٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فطارت: يقال: اقترعنا فطار لي كذا، أي: حصل لي سهمي كذا، والطائر: الحظُّ والنصيبُ المشهور.


(١) قال النووي: يحتمل أن مراده: أنهم كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخزر وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهماً، ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه، ظنوا جواز اختلاط الذهب بغيره، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز، ويباع الذهب بوزنه ذهباً.
ووقع هنا في النسخ " الوقية الذهب " وهي لغة قليلة، إذ الأشهر " أوقية " بالهمز في أوله.
(٢) قال النووي: هي بكسر الكاف. قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف؛ وكفة الثوب والصائد بضمها؛ وكذلك كل مستطيل، وقيل: بالوجهين فيهما جميعاً.
(٣) مسلم رقم (١٥٩١) في المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، والترمذي رقم (١٢٥٥) في البيوع، باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، وأبو داود رقم (٣٣٥١) و (٣٣٥٢) و (٣٣٥٣) في البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، والنسائي ٧/٢٧٩ في البيوع، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب.
قال الخطابي في معالم السنن ٥/٢٣١: وفي هذا الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب، وممن قال بفساد البيع حينئذ شريح وابن سيرين والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يفرقوا بين أن يكون الذهب الذي هو ثمن أكثر من الذهب الذي هو مع السلعة أو مساوياً أو أقل. وقال أبو حنيفة: إن كان الذي جعل ثمناً أكثر جاز وإن كان مساوياً أو أقل لم يجز، وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن فضالة علي بن رباح اللخمي:
أخرجه أحمد (٦/١٩) قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حيوة، وابن لهيعة، ومسلم (٥/٤٦) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب.
ثلاثتهم - حيوة بن شريح، وعبد الله بن لهيعة- وعبد الله بن وهب- عن أبي هانيء الخولاني، أنه سمع عُلَيَّ ابن رباح اللخمي، فذكره.
- ورواه عنه حنش الصنعاني:
أخرجه أحمد (٦/٢١) قال: حدثنا هاشم ويونس، قالا: حدثنا ليث بن سعد. ومسلم (٥/٤٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُريب. قالا: حدثنا ابن مبارك. وأبو داود (٣٣٥١) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك. وفي (٣٣٥٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، والترمذي (١٢٥٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن المبارك. والنسائي (٧/٢٧٩) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
كلاهما - ليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك- عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، فذكره.
* أخرجه النسائي (٧/٢٧٩) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، نحوه، ولم يذكر -سعيد بن يزيد أبا شجاع -.

<<  <  ج: ص:  >  >>