للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٦ - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها -: قال عروةُ: كانت خولةُ بنتُ حكيمٍ من اللاتي وهبْنَ أنفَسهُنَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشةُ: أما تستحي المرأةُ أن تهبَ نفسها للرجلِ، فلما نزلت: {تُرْجي من تشاءُ مِنْهُنَّ} قلت: يا رسولَ اللهِ، ما أرى ربَّكَ إِلا يُسارِعُ في هواكَ (١) . وفي أخرى، قالت: كنتُ أغارُ على اللاتي وهبْنَ أنفسَهُنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، وذكر نحوه. وفي أخرى، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتأْذِنُنَا إذا كان في يومِ المرأةِ مِنَّا، بعد أنْ نزلت هذه الآية: {تُرْجي منْ تشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممَّنْ عزلتَ فلا جُناح عليك} فقلتُ لها: ما كنتِ تقولين؟ قالت: كنتُ أقول لهُ: إن كان ذلك إليَّ، فإنِّي لا أُريدُ يا رسولَ الله ⦗٣١٩⦘ أنْ أُوثِرَ عليك أحداً. وفي رواية: لم أُوثِرْ على نفسي أحداً. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، ووافقهم على الرواية الثالثة، أبو داود (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ترجي) الإرجاء: التأخير.


(١) أي: ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير، منزلاً لما تحب وتختار.
(٢) قال الحافظ: ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ: كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن، بعين مهملة وتشديد.
قال النووي: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر، قال الله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} واختلف العلماء في هذه الآية، وهي قوله: {ترجي من تشاء} فقيل: ناسخة لقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وقيل: بل نسخت تلك الآية بالسنة، قال زيد بن أرقم: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة، ومليكة، وصفية، وجويرية "، وقالت عائشة رضي الله عنها: " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء "، وقيل: عكس هذا، وأن قوله تعالى: {لا يحل لك النساء} ناسخة لقوله {ترجي من تشاء} والأول: أصح. قال أصحابنا: الأصح: أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه.
(٣) البخاري ٨ / ٤٠٤ في تفسير سورة الأحزاب، باب قوله {ترجي من تشاء منهن} ، وفي النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم رقم (١٤٦٤) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، وأبو داود رقم (٢١٣٦) في النكاح، باب في القسم بين النساء، والنسائي ٦ / ٥٤ في النكاح، باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/١٣٤) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٦/١٥٨) قال: حدثنا محمد بن بشر. وفي (٦ /٢٦١) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «البخاري» (٦/١٤٧) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. وقال: حدثنا أبو أسامة. وفي (٧/١٥) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا ابن فضيل. و «مسلم» (٤/١٧٤) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العباس.
قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شبيب. قال: حدثناه عبدة بن سليمان. و «ابن ماجة» (٢٠٠٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و «النسائي» (٦/٥٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا أبو أسامة.
خمستهم -حماد بن سلمة، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، ومحمد بن فضيل، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
- والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (٦/٧٦) . و «البخارى» (٦/١٤٧) . و «مسلم» (٤/١٨٦) . و «أبو داود» (٢١٣٦) . و «النسائى» في الكبرى تحفة الأشراف (١٢ / ١٧٦٦٥) عن معاذه، فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>