للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا في حشيشه، وشجره، غير المملوك، والمنبت عادةً، ما لم يَجف

منحة السلوك

فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إلا الإذخر" متفق عليه (١).

وإنما لم يجزه الصوم؛ لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال (٢).

قوله: وكذا في حشيشه أي: وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم، وشجره، غير المملوك والمنبت عادة، وغير المنبت عادة، ما لم يجف؛ لما روينا.

أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان فعلى قاطعه قيمتان (٣)،


(١) البخاري ٢/ ٦٥١ كتاب الحج، باب لا يحل القتال بمكة رقم ١٧٣٧، ومسلم ٢/ ٩٨٦ كتاب الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلالها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم ١٣٥٣، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) الهداية ١/ ١٨٨، العناية ٣/ ٩٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧.
(٣) اتفق العلماء: على أن شجر الحرم مضمون على المحل، والمحرم، إلا مالكًا فإنه قال ليس بمضمون، وإنما يستغفر الله ولا كفارة عليه.
واختلفوا فيما غرسه الآدميون:
فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس، جاز قطعه، سواء غرسه غارس، أو لم يغرسه، مثل شجر اللوز، والجوز، وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الغارس، فغرسه غارس، لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء، كالقصب، ونحوه.
وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين.
وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان على قاطعه، وما نبت بلا كسب آدمي فلا يجوز قطعه. فإن قطعه ضمنه، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون، أو لم يكن.
واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الكبيرة، والصغيرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>