(٢) الهداية ١/ ١٨٨، العناية ٣/ ٩٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧. (٣) اتفق العلماء: على أن شجر الحرم مضمون على المحل، والمحرم، إلا مالكًا فإنه قال ليس بمضمون، وإنما يستغفر الله ولا كفارة عليه. واختلفوا فيما غرسه الآدميون: فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس، جاز قطعه، سواء غرسه غارس، أو لم يغرسه، مثل شجر اللوز، والجوز، وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الغارس، فغرسه غارس، لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء، كالقصب، ونحوه. وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين. وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان على قاطعه، وما نبت بلا كسب آدمي فلا يجوز قطعه. فإن قطعه ضمنه، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون، أو لم يكن. واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الكبيرة، والصغيرة: =