للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه (١).

وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم (٢).

وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان (٣)، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه.

والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.

أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه (٤).

وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد


= فقال أبو حنيفة: يضمن الجميع بالقيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: يضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة.
بداية المبتدي ١/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، الهداية ١/ ١٩٠، منح الجليل ٢/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٩، فتح الوهاب ٢/ ٥٣١، حاشية الجمل ٢/ ٥٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥، الإفصاح ١/ ٢٩٤.
(١) الهداية ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢.
(٢) شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢، العناية ٣/ ١٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠.
(٣) أم غيلان -بالفتح-: ضرب من العضاة، وهو شجر السَّمر.
لسان العرب ١١/ ٥٣١ مادة غيل، القاموس المحيط ٣/ ٤٣٦ مادة غ ي ل، مختار الصحاح ص ٢٠٣ مادة غ ي ل، المصباح المنير ٢/ ٤٦٠ مادة أغال.
(٤) تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>