(٢) ٣/ ١٦٧ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية رقم ٣٠٤١، ورواه أيضًا أبو يوسف في الخراج ٧٧، والبيهقي ٩/ ١٩٥ كتاب الجزية باب كم الجزية. من طريق مصرف بن عمرو اليامي ثنا يونس بن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال ... ورواه أبو عبيد في الأموال ٥٠٢ عن أبي المليح. قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٣٢: رواته موثقون، إلا أن في سماع السدي من ابن عباس نظر. (٣) أي: الذي يعمل، ومطبوع على العمل بنفسه. مختار الصحاح ص ١٩١ مادة ع م ل، القاموس المحيط ٣/ ٣١٤ مادة ع م ل. المصباح المنير ٢/ ٤٣٠ مادة عمِلته. (٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. وقدرها عند المالكية: على الغني أربعة دنانير، أو أربعون درهمًا. وأما الفقير: فينقص عن ذلك، تؤخذ منهم في آخر كل سنة. وعند الشافعية: أقل الواجب من الجزية، دينار على الفقير والمتوسط والغني، ولا حد لأكثره، تؤخذ في آخر السنة. وعند الحنابلة: مرجع الجزية إلى الإمام، فهي غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاده، في الزيادة والنقصان، وتؤخذ منهم في آخر كل حول. الاختيار ٤/ ١٣٧، الكتاب ٤/ ١٤٣، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، المختار ٤/ ١٣٧، الهداية =