للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوضع الجزيةُ على الكتابي، والمجوسي، وعابد الوثن من العجم.

منحة السلوك

وعلي، والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحدٌ منهم، فصار إجماعًا (١).

قوله: وتوضع الجزية على الكتابي، والمجوسي، وعابد الوثن من العجم (٢).

لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩].

ورُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه لم يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر" (٣) رواه


= ٢/ ٤٥٢، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٠١، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، بداية المجتهد ١/ ٤٠٤، المنهاج ٤/ ٣٤٣، زاد المحتاج ٤/ ٣٤٣، كشاف القناع ٣/ ١٢١، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٩٣، منتهى الإرادات ٣/ ١٣٠.
(١) الهداية ٢/ ٤٥٢، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، وانظر الدراية لابن حجر ٢/ ١٣٣، ونصب الراية ٣/ ٤٤٧.
(٢) اتفق العلماء: على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب، وعلى المجوس.
واختلفوا فيمن لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعَبَدة الأوثان من العرب، والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟.
فذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنها لا تقبل إلا من العجم منهم، دون العرب.
وذهب المالكية: إلى أنها تؤخذ من كل كافر، عربيًا كان أو أعجميًا.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنها لا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق، عربيهم وعجميهم، فإما الإسلام، أو القتل.
الاختيار ٤/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٧، الهداية ٢/ ٤٥٢، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، الشرح الصغير ١/ ٣٣٦، بلغة السالك ١/ ٣٦٦، أقرب المسالك ص ٦٨، المنهاج ٤/ ٣٣٦، زاد المحتاج ٤/ ٣٣٦، المحرر ٢/ ١٨٢، المغني ١٠/ ٥٦٣، الإفصاح ٢/ ٢٩٢.
(٣) هجر: اسم لجميع أرض البحرين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>