للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يكن له حق حتى يأخذه. ومن أخذ صيدًا، أو فرخَهُ، أو بيضه في دار رجل، أو أرضه، فهو له، إلا أن يغلق

منحة السلوك

صيد، لم يكن له حق حتى يأخذه؛ لأنه لم يرد بنصبها الاصطياد. والحكم لا يضاف إلى السبب إلا بالقصد الصحيح، ولكنه يملكه بالأخذ بالحديث (١).

قوله: ومن أخذ صيدًا، أو فرخه، أو بيضه في دار رجل، أو أرضه، فهو له.

أي: للآخذ؛ لأن الصيد يجيء ويذهب، والبيض يصير طائرًا ويطير، فيملكه بالأخذ، وهو بخلاف ما إذا اتَّخذ النحل كوَّارات (٢) في أرض رجل، فخرج منه عسل، كان ذلك لصاحب الأرض، ولا سبيل لأحد على أخذه؛ لأنه ليس مثل الصيد (٣).

قوله: إلا أن يغلق.


(١) وإليه ذهب الشافعية. فيملك الصيد بوقوعه في شبكة نصبها للصيد، وإن لم يضع يده عليها، ولو وقعت الشبكة من يده بلا قصد، وتعلق بها صيد، لا يملكه فمجرد نصب الشبكة لا يكفي، حتى يقصد نصبها للصيد.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه لو نصب شبكة، وشرك فخ، ومنجل، وحبالة، ملك ذلك الصيد، وإن لم يكن قصده الصيد.
الذخيرة ٤/ ١٨٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٨، الشرواني على تحفة المحتاج ٩/ ٣٣٣، كشاف القناع ٦/ ٢٢٥، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦، المبدع ٩/ ٢٤٧.
(٢) الكوَّارات -بفتح الكاف، وتشديد الواو، وبكسر الكاف، وتخفيف الواو-: المواضع التي تعسل فيها النحل، من القصبان، أو الطين. ضيّق الرأس، وهي: الخلايا.
القاموس المحيط ٤/ ٩٨ مادة ك ور، لسان العرب ٥/ ١٥٦ مادة كور، المغرب ص ٤١٧ مادة كار، مختار الصحاح ص ٢٤٢ مادة ك ور، فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي ص ٢٣٤.
(٣) المبسوط ١١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>