للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صاحب الدار الباب لإحرازه، فحينئذ يملكه. ولو نصب شبكةً فوقع فيها صَيْدٌ، أو رمى شصًا، فتعلقت به سمكةٌ، فاضطربا حتى انقطعت الشبكة، وخَيط الشص، وخَلصا فصادهما آخر، فهما له. ولو لم يخلص حتى جاء

منحة السلوك

أي: إلا أن يغلق صاحب الدار الباب؛ لإحراز الصيد الذي دخل في داره، فحينئذ يملكه بإحرازه (١).

ولو أغلق الباب، ولم يعلم به، لم يصر مالكًا، حتى لو خرج الصيد بعد ذلك، وأخذه رجل يملكه، بخلاف الأول، حيث لا يملكه (٢).

قوله: ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد، أو رمى شصًا، فتعلقت به سمكة فاضطربا.

أي: الصيد اضطرب في الشبكة، والسمكة اضطربت في الشص، حتى انقطعت الشبكة، أو انقطع خيط الشص، وخلصا فصادهما آخر، فهما له.

أي: للآخر؛ لأنهما خرجا من ملك الأول بخلوصهما، فصارا كحالتهما الأولى في الإباحة، فاستولى عليهما يد الآخر، فملكهما.

والشص -بالكسر والفتح-: حديدة معوجة، يصاد بها السمك (٣).

قوله: ولو لم يخلص.

أي: ولم يخلص الصيد من الشبكة، أو السمكة من الشص، حتى جاء


(١) الكافي للصدر الشهيد ١١/ ٢٥١، المبسوط ١١/ ٢٥١.
(٢) الكافي للصدر الشهيد ١١/ ٢٥١، المبسوط ١١/ ٢٥١.
(٣) تاج العروس ٤/ ٤٠٢ مادة شصص، لسان العرب ٧/ ٤٨ مادة شصص، القاموس المحيط ٢/ ٧١٢ مادة ش ص ص، معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٦٥ باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق مادة "شص"، المغرب ص ٢٥٠ مادة الشص.

<<  <  ج: ص:  >  >>