للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا جلد الخنزير، والآدمي.

منحة السلوك

وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.

فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (١)، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (٢).

قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.

وجلد الآدمي؛ لكرامته (٣).

وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (٤)، فكان تأخير الإنسان أولى (٥)، فافهم (٦).


(١) وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح.
الهداية ١/ ٢١، الاختيار ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٣.
مطالب أولي النهى ١/ ٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٧.
(٢) حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل.
مغني المحتاج ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ١٧.
(٣) مختارات النوازل (مخطوط) ق ٥/ ب، تنوير الأبصار ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٩٢.
(٤) فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة.
الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢.
(٥) قال ابن عابدين: "وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة".
حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤.
(٦) الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>