للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= القول الثالث: ويقضي بكراهة أكل لحوم الخيل. وبه قال: الأوزاعي، وأبو عبيد، وهو قول: عند المالكية (أ).
الأدلة:
- أدلة القول الأول:
استدل أهل هذا القول بأدلة منها:
١ - ما رواه: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب).
٢ - واستدلوا: بما روته أسماء -رضي الله عنها- قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ).
٣ - أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د).
٤ - أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ).
- أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا: بقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>