الأدلة: - أدلة القول الأول: استدل أهل هذا القول بأدلة منها: ١ - ما رواه: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب). ٢ - واستدلوا: بما روته أسماء -رضي الله عنها- قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ). ٣ - أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د). ٤ - أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ). - أدلة القول الثاني: ١ - استدلوا: بقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]. =