قالوا: إن الله ذكر الخيل مع البغال، والحمير، وبين منفعتها للركوب، والزينة، فلو كان مأكولًا لبين منفعة الأكل، فلما ضم إلى الخيل ما حرم أكله من الحمير، والبغال، وسكت عن إباحة لحم الخيل، دل على حرمة أكل لحمه، كالبغال، والحمير المذكورين معه في الآية (أ). ٢ - وما رواه خالد بن الوليد قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" (ب). ٣ - أنه ذو حافر أهلي، فيحرم أكله كالحمار (جـ). ٤ - أنه آلة إرهاب العدو، فلا يؤكل؛ احترامًا له، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة كالآدميين، وفي إباحته تقليل آلة الجهاد (د). - أدلة القول الثالث: استدلوا بأدلة القول الثاني: الذي يرى تحريم أكل لحوم الخيل، إلا أنهم قالوا: إن النهي الوارد في النصوص، إنما هو للتنزيه، لا للتحريم؛ للشبهة في إباحته (هـ). ومن عرض الأقوال، والأدلة تبين لنا: أن سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هو معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ ... } [النحل: ٨] لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل، والحمار له (و). والراجح: هو القول الأول؛ لورود النصوص بإباحتها؛ ولأن الأصل في اللحوم الحل، =