قال ابن رشد: إباحة لحم الخيل، نص في حديث جابر، فلا ينبغي أن يعارض بقياس، ولا بدليل خطاب (أ). وقال ابن القيم: والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما (ب). وللرد على أدلة المخالفين: نقول: أما الآية: فالجواب عن الاستدلال بها من أوجه: الوجه الأول: أن تعيين بعض منافعها من الركوب، والزينة بالذكر لا يدل على نفي الزائد عليهما، وإنما خصهما بالذكر، لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... } [المائدة: ٣] وخص لحم الخنزير بالذكر؛ لأنه معظم مقصوده وقد أجمعوا على تحريم شحمه، ودمه. الوجه الثاني: ليس جمعه في الآية بين الخيل، والحمير والبغال، موجبًا للتساوي في التحريم، كما لم يتساويا في السهم من المغنم (جـ). قال ابن القيم: "واقترانه بالبغال، والحمير في القرآن، لا يدل على أن حكم لحمه، حكم لحومها بوجه من الوجوه ... والله يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات، وبين المتضادات" (د). اهـ. الوجه الثالث: كما أن الاستدلال بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] على التحريم، حيث لم يذكر الأكل، مع أنه في سياق الامتنان، مردود، فإن الآية مكية بالاتفاق، ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع من الهجرة بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا الصحابة -رضي الله عنهم- في الآية تحريمًا للحمر، ولا لغيرها، فإنها لو =