للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= دلت على تحريم الخيل دلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها، بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت (أ).
والجواب عن الحديث: نقول: إنه حديث ضعيف. ففي سنده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، وهو لين الحديث.
قال ابن القيم: ولا يثبت عنه -أي: عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-- حديث المقدام بن معدي كرب (ب).
وقال الدارقطني: وهذا حديث ضعيف (جـ). وقال الإمام أحمد: لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر (د).
وعلى ضعفه، فقد رأى بعض العلماء، كأبي داوود السجستاني أنه منسوخ (هـ).
وأما الجواب عن القياسين:
نقول: إن هذا قياس مع وجود نص صحيح، صريح، ولا قياس مع النص.
وأيضًا: قياسهم قياس مع الفارق فليست العلة في تحريم الحيوانات، أو تحليلها هي مشابهة بعضها لبعض في الخلق، وقياسهم منقوض أيضًا بالإسهام للخيل من المغنم دون البغل والحمار، كما أن الخيل حيوان طاهر، مستطاب لحمه، وليس الحمار كذلك، وكونه آلة إرهاب للعدو، ليس ذلك علة في تحريمه، وليس في أكلها إهانة لها ولا تقليل من نسلها، ولا يلزم من قولنا: بإباحتها إلزام كل البشر بأكلها حتى يقال إن ذلك يقلل من عددها، بل من أكلها لا نقول إن أكله لها حرام، بل هو مباح إن شاء أن يأكلها فليأكلها، وإن شاء تركها فله ذلك (و).
ومن خلال هذه المناقشة، تبين لنا رجحان القول الأول: القاضي بإباحة لحوم الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>