للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

اللهو (١). وإليه مال السرخسي (٢).

ولو كان في الشعر حكم، أو عبر، أو فقه، لا يكره (٣). ولو كان فيه ذكر امرأةٍ غير معينة. وكذا لو كانت معينة وهي ميتة، وإن كانت حية يكره (٤). فافهم.


(١) تبيين الحقائق ٦/ ١٤، البحر الرائق ٨/ ١٩٠.
(٢) في المبسوط ١٦/ ٣٨ ونصه: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح، والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو، لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل. فإن يعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعًا، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيًا شرعًا، وكذلك الاستئجار على الحداء وكذلك الاستئجار لقراءة الشعر؛ لأن هذا ليس من إجارة الناس، والمعتبر في الإجارة عرف الناس، ولأن ما هو المقصود إنما يحصل بمضي في المستأجر، وهو السماع، والتأمل، والتفهم فلا يكون ذلك موجبًا للأجر عليه.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ١٤.
(٤) وعند المالكية: سماع الغناء يحرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة، وهي: إذا كان غناء المغنية يثير الشهوة، أو كان الكلام قبيحًا، أو كان بآلة من ذوات الأوتار، وإلا كان مكروهًا إن كان من النساء، لا من الرجال فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساء، وإلا كان حرامًا.
وعند الشافعية: يباح الحداء واستماعه؛ لما فيه من تنشيط الإبل للسير، وإيقاظ النائم، ويكره الغناء بلا آلة وهو رفع الصوت بالشعر. أما مع الالة فحرام، واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة، فإن خيف من استماعه منها، أو من أمرد فتنة، فحرام قطعًا. ويحرم استعمال آلة كطنبور، وعود، وصنج، ومزمار.
وعند الحنابلة: تحرم كل ملهاة، سوى الدف، كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود.
تبيين الحقائق ٦/ ١٤، بلغة السالك ١/ ٤٣٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٧، مغني المحتاج ٤/ ٤٢٩، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥/ ٣٨٠، الروض المربع ص ٣٨٣، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>