للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسباع الطير، مكروه.

منحة السلوك

وأما سؤر سباع الطير: مثل الحِدْأة (١)، والبازي، والصقر، ونحوها (٢).

فالقياس: تنجيسه، اعتبارًا بلحمها (٣)؛ ولكن الاستحسان طَهَّره؛ لشربها بمنقارها (٤)، وهو عظم لا يحتمل النجاسة، كالسيف (٥). وإذا ثبتت طهارته، كُرِه؛ لأنها لا تتحامى من النجاسة (٦).


(١) بكسر -الحاء المهملة- طائر من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة، ونحوها، وهو أخس الطير.
الحيوان ١/ ٣٢٥، المعجم الوسيط ص ١٥٩، تاج العروس ١/ ٥٥ مادة حدأ.
(٢) كالشاهين، والعقاب، والباشق.
(٣) لأن لحمها حرام، كسباع البهائم؛ ولأن الغالب أنها تتناول الجيف، والميتات، فأشبهت المخلاة.
الهداية ١/ ٢٥، العناية شرح الهداية ١/ ١١٣، شرح فتح القدير ١/ ١١٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٥.
(٤) أي: وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها.
تبيين الحقائق ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤.
(٥) بخلاف سباع البهائم، فإنها تشرب بلسانها، وهو رطب بلعابها؛ ولأن في سؤر سباع الطير ضرورة، وعموم بلوى فإنها تنقض من علو وهواء، فلا يمكن صون الأواني عنها لا سيما في البراري، فأشبهت الحية، ونحوها.
العناية شرح الهداية ١/ ١١٣، شرح فتح القدير ١/ ١١٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤.
(٦) وعن أبي يوسف: أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره.
قال في الهداية ١/ ٢٥: "واستحسن المشايخ هذه الرواية" ا. هـ.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة، كالبازي الأهلي، ونحو ذلك، فلا يكره الوضوء منه".
المبسوط ١/ ٥٠، البناية ١/ ١١٣، شرح فتح القدير ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤، لغة الفقهاء ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>