(١) فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٦٦، تاج العروس ٢/ ٥٤٧ مادة وضح، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٢٧، الدر النقي ٣/ ٦٥٧. (٢) وكذا عند المالكية، والحنابلة: جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التفريع ١/ ٣٩٥، متن الزبد ص ٦٩، كفاية الأخيار ٢/ ١٤٩، المغني ٨/ ١٠٥، الإنصاف ٨/ ٣١٥، كشاف القناع ٥/ ١٦٦. (٣) الاختيار ٤/ ١٧٦. (٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٢٢، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} رقم ١٩٤٣، وابن ماجه ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة رقم ١٩٠٧، عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: "لما قدمنا المدينة آخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالًا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغُدوَّ، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أولم ولو بشاة". (٥) وهي اسم لدعوة العرس، وقيل: اسم لكل طعام يتخذ لجمع. =