للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٤ - وأثر ابن مسعود -رضي الله عنه-: ضعيف أيضًا. قال عنه البيهقي: هذا مرسل، ولا يثبت؛ وعلى فرض صحتها، فمعناه إنما عني به اليسرى قبل اليمنى؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد (أ).
٥ - قالوا: وأما قولكم: إنها طهارة، فلم يجب فيها ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال.
فالجواب عنه:
أما قياسكم: الوضوء على الجنابة، فهو قياس مع الفارق، فجميع بدن الجنب بمنزلة العضو الواحد في الوضوء، فلم يجب ترتيبه، كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء، فإنها متغايرة متفاضلة. والدليل على أن بدن الجنب شيء واحد. أنه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره، أجزأه، كالعضو الواحد في الوضوء، بخلاف الوضوء، فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه.
والجواب عن قياسكم: اليمين على الشمال من وجهين:
الأول -أن الله رتب الأعضاء الأربعة، وأطلق الأيدي، والأرجل، ولو وجب ترتيبهما، لقال: وأيمانكم.
الوجه الثاني: أن اليدين، كعضو واحد؛ لصحة إطلاق اسم اليد عليهما، فلم يجب فيهما ترتيب، كالخدين، بخلاف الأعضاء الأربعة (ب).
٦ - وقولكم: إن المحدث إذا انغمس يرتفع حدثه؛ دلالة على أن الترتيب لا يجب.
فالجواب عنه:
إن بعض العلماء، قال: يرتفع حدثه، ومنهم من منع، فإن منعنا فذاك، وإلا فالترتيب يحصل في لحظات لطيفة؛ ولأن الغسل يرفع الحدث الأكبر، فالأصغر أولى (جـ).
وبعد عرض أدلة الفريقين، يظهر لنا رجحان القول الأول، القائل: بوجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>