٣ - وبقول علي -رضي الله عنه- أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (أ). ٤ - وبقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (ب). ٥ - ولأن الوضوء طهارة، فلم يجب فيه ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال (جـ). ٦ - ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة، ارتفع حدثه؛ فدل على أن الترتيب لا يجب (د). وقد رد أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني بما يلي: ١ - قالوا: أما احتجاجكم بالآية: فإن الآية تدل على الوجوب كما سبق؛ فقد جاء ذكر الممسوح بين المغسولات، ومجيئه على هذه الصفة لفائدة، وهي: الترتيب، فلو لم يكن واجبًا، لما أدخل الممسوح بين المغسولات (هـ). ٢ - وأما استدلالكم بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه. فهو حديث ضعيف. قال النووي عنه: إنه ضعيف لا يعرف (و). ٣ - وأثر علي -رضي الله عنه-: فيه انقطاع. قال البيهقي عنه: إنه مرسل (ز). =