٧ - ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يحتلمون على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والمني يصيب بدن أحدهم، وثيابه وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان ذلك نجسًا؛ لكان يجب على النبي -صلي الله عليه وسلم- أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم، وثيابهم كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها؛ بل إصابة الناس المني، أعظم بكثير من إصابة دم الحيض، لثوب الحيض، ومن المعلوم، أنه لم ينقل أحد أن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم- بغسل المني من بدنه، ولا ثوبه فعلم يقينًا أن هذا لم يكن واجبًا عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قاطع لمن تدبره (ب). القول الثاني: ويقضي بأن مني الآدمي نجس. وهو مذهب الحنفية (جـ)، والمالكية (د)، والقول: المقابل للأصح عند الشافعية (هـ)، ورواية عن الإمام أحمد (و)، وبه قال: الثوري، والأوزاعي (ز). =