١ - استدلوا بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: "إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسًا فحتيه". ٢ - واستدلوا أيضًا: بقول: عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: مر بي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وقد تنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت لأغسل ثوبي، فقال لي النبي -صلي الله عليه وسلم-: "يا عمار، ما نخامتك، ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والمني، والدم، والقيء" (أ). وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: إن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر بغسل المني، كما يغسل البول، والغائط مما يدل على نجاسته كالبول، والغائط (ب). ٣ - قالوا: ولأنه خارج يوجب طهارتي الخبث، والحدث فكان نجسًا، كالبول، والحيض، فإيجاب نجاسة الطهارة، دليل على أنه نجس (جـ). ٤ - ولأنه يجري في مجرى البول، فإذا استويا في المجرى، وجب أن يستويا في النجاسة، ولو كان طاهرًا في الأصل، لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس، فيكون كاللبن في الظرف النجس (د). ٥ - ولأنه دم، استحال بالنضج من حرارة الشهوة، ولهذا من كثر منه الوقاع، حتى فترت شهوته يخرج دمًا أحمر والدم نجس (هـ). ٦ - قالوا: ولأنه من جنس المذي، فكان نجسًا كالمذي؛ لأن المذي يخرج عند =