٧ - قالوا: ولأنه خارج من الذكر، أو خارج من القبل، فكان نجسًا، كجميع الخوارج، مثل البول، والمذي، والودي، وذلك؛ لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج (ب). القول الثالث: أنه كالدم نجسٌ يعفى عن يسيره. وهو رواية عن الإمام أحمد (جـ). القول الرابع: أن مني الجماع نجس، دون مني الاحتلام. ذكره القاضي من الحنابلة (د). القول الخامس: مني المرأة نجس، دون مني الرجل، بناء على نجاسة رطوبة فرجها، وألحق مني الخنثى بمني المرأة. حكاه بعض أصحاب الحنابلة (هـ). القول السادس: أن مني المستجمر نجس، دون غيره. حكاه المرداوي في الإنصاف غير منسوب، وصدره بقوله: "وقيل ... " (و). والراجح: القول: بطهارة مني الآدمي؛ لقوة أدلتهم، وصراحتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ز). وللرد على أدلة القول الثاني: نقول: أما استدلالهم بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: "إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه وإذا وجدتيه يابسًا فحتيه". فنقول: إن هذا غير معروف عند المحدثين. فقد قال ابن الجوزي: إن هذا الحديث لا يعرف، =