للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مقدمات الشهوة، والمني أصل المذي عند استكمالها، وهو يجري في مجراه، ويخرج من مخرجه، فإذا نجس الفرع، فلأن ينجس الأصل أولى (أ).
٧ - قالوا: ولأنه خارج من الذكر، أو خارج من القبل، فكان نجسًا، كجميع الخوارج، مثل البول، والمذي، والودي، وذلك؛ لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج (ب).
القول الثالث: أنه كالدم نجسٌ يعفى عن يسيره. وهو رواية عن الإمام أحمد (جـ).
القول الرابع: أن مني الجماع نجس، دون مني الاحتلام. ذكره القاضي من الحنابلة (د).
القول الخامس: مني المرأة نجس، دون مني الرجل، بناء على نجاسة رطوبة فرجها، وألحق مني الخنثى بمني المرأة. حكاه بعض أصحاب الحنابلة (هـ).
القول السادس: أن مني المستجمر نجس، دون غيره. حكاه المرداوي في الإنصاف غير منسوب، وصدره بقوله: "وقيل ... " (و).
والراجح: القول: بطهارة مني الآدمي؛ لقوة أدلتهم، وصراحتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ز).
وللرد على أدلة القول الثاني:
نقول:
أما استدلالهم بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: "إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه وإذا وجدتيه يابسًا فحتيه".
فنقول:
إن هذا غير معروف عند المحدثين. فقد قال ابن الجوزي: إن هذا الحديث لا يعرف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>