للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وإنما المنقول: أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يأمرها (أ). ا. هـ. وفعلها ليس فيه حجة على نجاسته؛ لأن غسله؛ للاستقذار، واستظهار النظافة، لا تنجسًا، كما يغسل الثوب من النخامة، والمخاط، ونحوه، وفي هذا جمع بين الأحاديث الصحيحة الوارد فيها الغسل، والفرك (ب).
وللرد على دليلهم الثاني:
وهو ما روي عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه-، قال: مر بي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وقد تنخمت ... ".
فنقول:
إن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
قال عنه البيهقي: "هذا باطل لا أصل له" (جـ).
وعلي بن زيد، غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له (د).
وللرد على دليلهم الثالث: وهو قولهم: إنه خارج يوجب طهارتي الخبث، والحدث، فكان نجسًا كالبول، والحيض.
نقول: أما الخبث: فممنوع؛ بل الاستنجاء منه مستحب، كما يستحب إماطته من الثوب، والبدن. فسبب الاستنجاء منه، ليس هو النجاسة؛ بل سبب آخر. فقولهم: يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع، فليس غسله عن الفرج للخبث، وليست الطهارات منحصرة في ذلك، كغسل اليد عند القيام من نوم الليل، وغسل الميت، والأغسال المستحبة، وغسل الأنثيين، وغير ذلك، فبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>