والطهارة الكبرى: تجب بالإيجاب إذا التقى الختانان ولا نجاسة، وتجب بالولادة التي لا دم معها، والولد طاهر، وتجب بالموت، ولا يقال: هو نجس. فقولهم: إنما أوجب طهارة الحدث، أو أوجب الاغتسال نجس. منتقض بهذه الصور، فبطل طرده (أ). وللرد على دليلهم الرابع: وهو قياسهم المني على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن في المخرج. فنقول: الجواب عليه من عدة أوجه: الوجه الأول: لا نسلم أنه يجري في مجرى البول، فقد قيل: إن بينهما جلدة رقيقة، وأن البول إنما يخرج رشحًا، ولا بد من بيان اتصالهما، وليس ذلك معلومًا إلا في ثقب الذكر، وهو طاهر، أو معفو عن نجاسته. الوجه الثاني: أنه لو جرى في مجراه، فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس؛ بل طاهر. الوجه الثالث: أنه لو كان نجسًا، فلا نسلم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجس. يؤيد هذا قوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [سورة النحل، الآية: ٦٦]. ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلًا، موجبة للنجاسة؛ لنجس اللبن، فخروج اللبن من بين الفرث، والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول (ب). وللرد على دليلهم الخامس: وهو: النظر إلى أصله، بأنه دم استحال إلى مني. نقول: إن هذا منقوض بالآدمي، وبمضغته فإنهما مستحيلان عنه وبعده عن العلقة وهي =