طبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٨، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٤، تاريخ الفسوي ١/ ٢٧٣، أسد الغابة ٣/ ٥٧٩، شذرات الذهب ١/ ٣٦. (١) ١/ ١٤٧ كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين رقم ٥٣١، وأحمد ٤/ ٢١، والنسائي ٢/ ٢٣ كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا رقم ٦٧٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٩ كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى العلاء، عن مطرف بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-. ورواه الترمذي ١/ ٢٧٢ كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا رقم ٢٠٩، وابن ماجه ١/ ٢٣٦ كتاب الأذان، باب السنة في الأذان رقم ٧١٤ عن أشعث بن سوار عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- قال: "إن من آخر ما عهد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على الأذان أجرًا". قال الترمذي ١/ ٢٧٥: حديث عثمان حسن، صحيح. وفي النسخة الهندية كما قال المصنف: حديث حسن. وقال الحاكم ١/ ١٩٩: على شرط مسلم. (٢) وذهب المالكية، والشافعية: إلى جواز ذلك بلا كراهة. وعند الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه قربة لفاعله. بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ١٩، الهداية ١/ ٢٦٩، الكتاب ٢/ ١٠٠، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٧، المبسوط ١/ ١٤٠، منح الجليل ١/ ٢٠٤، الخرشي على خليل ١/ ٢٣٦، نهاية المحتاج ١/ ٤١٨، حاشية الشبراملسي ١/ ٤١٨، المغني ١/ ٤٦٠، المبدع ١/ ٣١٣.