(٢) الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، غنية المتملي ص ٢٩٨. (٣) ذكره الطحاوي في مختصره. مختصر الطحاوي ص ٦٧. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: في وقت الرفع أوجه: ١ - يرفع غير مكبر، ثم يبدأ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه. ٢ - يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما. ٣ - يبتديء الرفع مع التكبير، وينهيهما معًا. ٤ - يبتدؤهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. ٥ - يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا هو الأصح عندهم. منح الجليل ١/ ٢٥٧، جواهر الإكليل ١/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٢٣١، مغني المحتاج ١/ ١٥، المغني ١/ ٥٤٨، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ١/ ٥٤٨، الفتاوى التتارخانية ١١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، غنية المتملي ص ٢٩٨. (٤) وعند المالكية: مبسوطتا الأصابع ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض. وعند الشافعية: يسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطًا. وعند الحنابلة: ممدودة الأصابع، مضمومة بعضها إلى بعض. تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، منحة الخالق =