للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وروى أبو داود أيضًا (١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه، والإمام ساجد، أن يُحوِّل الله رأسه رأس حمارٍ أو صورته صورة حمارٍ". وهذا فيما إذا وجدت المشاركة مع الإمام، وأما إذا لم توجد أصلًا تفسد صلاته (٢).


= ركعت، تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت"، ورواه مسلم ١/ ٣١٠ كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم ٤١٥ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضآلين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا".
(١) ١/ ١٦٩ كتاب الصلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضع قبله رقم ٦٢٣، ورواه البخاري ١/ ٢٤٥ كتاب الجماعة والإمامة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام رقم ٦٥٩، ومسلم ١/ ٣٢٠ كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود رقم ٤٢٧.
(٢) وعند المالكية: إن سبق الإمام في الإحرام، والسلام بطلت الصلاة. وإن سبق إمامه في غير السلام، والإحرام، كركوع، أو سجود، أو رفع منهما، فلا تبطل صلاته، لكن مسابقته ممنوعة مع الحكم بصحة الصلاة، إن أخذ فرضه معه بأن ركع، أو سجد قبله وانتظره حتى ركع، أو سجد ورفع بعده، أو معه، أو قبله، فإن لم يأخذ فرضه معه بأن ركع، أو سجد قبله، ورفع قبل ركوعه، أو سجوده، بطلت إن تعمد ذلك، وإن لم يسبقه في غيرها بأن ساواه فيه كره.
وعند الشافعية: إن سبق الإمام بركن فأقل، أو قارنه، أو تأخر إلى فراغه، لم تبطل صلاته، إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه إن قارنه فيها، أو في بعضها، لم تنعقد صلاته.
وعند الحنابلة: تحرم مسابقة الإمام. ومن ركع، أو سجد، أو رفع منهما قبل إمامه، فعليه أن يرفع، فإن لم يفعل عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وإن كان سهوًا، أو جهلًا، فصلاته صحيحة. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا عمدًا، بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا وجوب المتابعة، بطلت الركعة فقط. وإن سبقه مأموم بركنين بطلت صلاته؛ لأنه لم يتقيد بإمامه في أكثر الركعة، إلا الجاهل، والناسي فتصح صلاتهما للعذر، وإن كبر معه تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته.
تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، جواهر الإكليل ١/ ٨٢، شرح الزرقاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>