للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدُّ الآي، والتسبيح،

منحة السلوك

قوله: وعدُّ الآي.

أي: يكره عد الآي، والتسبيح، هذا عند أبي حنيفة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة (١).

وعندهما: لا بأس به (٢)، وبه قال الشافعي (٣).

قيل: الخلاف في المكتوبة (٤)، ولا خلاف في التطوع أنه لا يكره (٥)، وقيل: بالعكس (٦).


= على مختصر خليل ٢/ ٢٣، المهذب ١/ ٩٦، التنبيه ص ٣٨، أسنى المطالب ١/ ٢٢٨، مغني المحتاج ١/ ٢٥٥، الروض المربع ص ٩٨، حاشية المقنع ١/ ٢٠١.
(١) وفيه مخالفة سنة الوضع. ومراعاة سنة القراءة يمكن بأن يعد، ويعين قبل الشروع.
تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، الهداية ١/ ٧٠، كنز الدقائق ١/ ١٦٦، بداية المبتدي ١/ ٧٠، منية المصلي ص ٣٥٢، كشف الحقائق ١/ ٦٢، درر البحار على اختلاف الأئمة الأربع للقونوي (مخطوط) ق ١٧/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم ٢٠٩/ ٩٤.
(٢) لأن المصلي يضطر إلى ذلك؛ لمراعاة سنة القراءة.
الهداية ١/ ٧٠، المختار ١/ ٦٢، غنية المتملي ص ٣٠٢، مسائل الأوزجندي (مخطوط) ق ٣٠/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم ١١٢٦.
(٣) ومالك، وأحمد.
شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٢٠، منح الجليل ١/ ٢٧٢، إرشاد الغاوي ١/ ١٥٩، إخلاص الناوي ١/ ١٥٩، حاشية العنقري ١/ ١٨٨، تصحيح الفروع ١/ ٤٧٨.
(٤) العناية ١/ ٤١٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦.
(٥) أي: العد في الصلاة، فعلى هذا تكون صلاة التسبيح خارجة، فلا يستدل بها على عدم الكراهة مطلقًا.
العناية ١/ ٤١٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، غنية المتملي ص ٣٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦.
(٦) وقيل: الخلاف فيهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>