للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الفرض.

وإنما يجب على كل مسلم، مقيم، مصلي، وصلى في جماعة مستحبة لا غير،

منحة السلوك

قوله: بعد الفرض.

أي: بعد صلاة الفرض حتى لا يكبر عقيب الوتر، والسنن، والنوافل (١).

قوله: وإنما يجب، أي: التكبير على كل مقيم، احترز به عن المسافر.

مصلي في جماعة: احترز به عن المنفرد.

مستحبةٍ: احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة وهذا عنده (٢).

وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض فعليه التكبير (٣)، وبه قال: الشافعي (٤).


(١) هو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يكبر بعد الفائتة، والراتبة، والنافلة؛ لأنه شعار الوقت، وهذا في القول الأظهر عندهم، والقول الثاني عند الشافعية: يكبر عقب الفرائض خاصة؛ لأن الفرائض محصورة، فلا يشق طلب ذلك.
العناية ٢/ ٨٢، كشف الحقائق ١/ ٨٥، شرح الوقاية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٨٢، غنية المتملي ص ٥٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الشرح الصغير ١/ ١٨٩، منح الجليل ١/ ٤٦٧، المنهاج ١/ ٣٦٢، مغني المحتاج ١/ ٣١٤، المغني ٢/ ٢٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣١٠.
(٢) بداية المبتدي ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، كشف الحقائق ١/ ٨٥، شرح الوقاية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، العناية ٢/ ٨٣، غنية المتملي ص ٥٧٥، الهداية ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٨٨.
(٣) الهداية ١/ ٩٤، المختار ١/ ٨٨، كشف الحقائق ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الاختيار ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، العناية ٢/ ٨٣.
(٤) ومالك. وعند الحنابلة: عقب كل فريضة صليت في جماعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>