(١) البحر الرائق ٢/ ١٦٦. العناية ٢/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الاختيار ١/ ٨٨. (٢) وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٩٤، المبسوط ٢/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٦٦، العناية ٢/ ٨٣، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، التفريع ١/ ٢٣٥، أقرب المسالك ص ٣١، زاد المحتاج ١/ ٣٦٢، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٦، منتهى الإرادات ١/ ٣١١، مطالب أولي النهى ١/ ٨٠٤. (٣) وإليه ذهب الأئمة الأربعة. شرح فتح القدير ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، التلقين ص ٤٢، القوانين ص ٦٠، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ٤٩، حاشية ابن قاسم العبادي ٣/ ٤٩، مختصر الخرقي ص ٣٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٠٩. (٤) أبو داود ١/ ٣٠٠ كتاب الصلاة، باب الخروج للعيد في طريق ويرجع في طريق رقم ١١٥٦، وابن ماجه ١/ ٤١٢ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج في يوم العيد من طريق، والرجوع من غيره رقم ١٢٩٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦ كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وأحمد ٢/ ١٠٩، وابن عدي في الكامل ١٨٧٠، =