للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية (١).

وأما تقديرها بخمسة عشر يومًا: فلما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم الصلاة" (٢) وروي مثله عن سعيد ابن جبير (٣)،


= الحقائق ١/ ٢١١، الهداية ١/ ٨٧، شرح الوقاية ١/ ٧٩، منح الجليل ١/ ٤٠٩، مختصر خليل ص ٤٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٦٢، حاشية الدسوقي ١/ ٣٦٢، فتح الوهاب ١/ ٥٩٣، منهج الطلاب ١/ ٩٣، مغني المحتاج ١/ ٢٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨، المقنع ١/ ٢٢٦.
(١) الهداية ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، شرح الوقاية ١/ ٧٩، كشف الحقائق ١/ ٧٩، الاختيار ١/ ٧٩، بدائع الصنائع ١/ ٩٤، العناية ٢/ ٣٤.
(٢) رواه البخاري ٤/ ١٥٦٤ كتاب المغازي، باب مقام النبي بمكة زمن الفتح رقم ٤٠٤٨، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: "نحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا" واللفظ الذي ساقه المصنف، قال عنه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٨٣: "وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، أخرجه الطحاوي عنهما". وكذا عزاه الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٢١١ لابن عباس وقال رواه الطحاوي، وكذا قال الحافظ في الدراية ١/ ٢١١، وكما عزاه أيضًا لابن عباس وابن عمر ابن قدامة في المغني ٢/ ١٣٣.
قال في بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ٢/ ١٨٣: "وإني لم أجد هذا الأثر في "شرحه"، أي -شرح معاني الآثار- في مظانه".
واللفظ المأثور عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- هو: "إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة".
وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٠٨ كتاب الصلاة، باب من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم رقم ٨٢١٧، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٣٤ كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة رقم ٤٣٤٣.
(٣) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، الوالبي مولاهم، من كبار التابعين، الإمام الحافظ، المقريء، المفسر، أحد الأعلام، كان يختم القرآن في كل ليلتين، خرج على الأمويين مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتله صبرًا سنة ٩٥ هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>