للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أما في الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة: ٣].

وأما في الحديث فما رويناه (١) وأنها أحد شطري الإيمان (٢)، ألا يرى أن تاركها جاحدًا: كافر بالإجماع (٣)، وكسلًا وتهاونًا، فاسق فيؤدب، ويضرب (٤)، وعند الشافعي (٥):


(١) يشير إلى حديث ابن عمر السابق في ١/ ٥٧.
(٢) لعل المؤلف رحمه الله، يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣ عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله، تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك".
وقد اختلف العلماء في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الطهور شطر الإيمان":
فقيل معناه: أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان.
وقيل معناه: أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان، في معنى الشطر.
وقيل معناه: أن الإيمان تصديق بالقلب، وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر.
قيل المراد بالإيمان هنا: الصلاة كما قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [سورة البقرة، الآية: ١٤٣]، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت في الشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا.
قال النووي عن القول الأخير: "وهذا القول أقرب الأقوال".
شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ١٠٠، جامع العلوم والحكم ٧/ ٢ تحفة الأحوذي ٩/ ٣٤٩، فتح المبين بشرح الأربعين ص ١٨٣.
(٣) الإفصاح ١/ ١٠١، رحمة الأمة ١/ ٣٠.
(٤) تنوير الأبصار ١/ ٣٥٢، الدر المختار ٢١/ ٣٥٢، حاشية رد المحتار ١/ ٣٥٢.
(٥) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي، أحد أئمة المذاهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>