(٢) الهداية ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ٤٢٣، كشف الحقائق ١/ ٧٤، الكتاب ١/ ٩٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠. (٣) وهو المروي عن محمد، وقيل: إن شاء يحتبي، وهو المروي عن أبي يوسف. وعن زفر: أنه يقعد كما في التشهد، وكذا عند المالكية. تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧، بلغة السالك ١/ ١٠٣، مختصر خليل ص ٣٠. (٤) التربع: أن يثني قدميه تحت فخذيه مُخالفًا لهما، وهي خلاف جثا وأقعى. المعجم الوسيط ١/ ٣٢٤ مادة تربعت، لسان العرب ٨/ ١٠٩ مادة ربع، القاموس المحيط ٢/ ٢٩٥ مادة ر ب ع، مختار الصحاح ص ٩٧ مادة ر ب ع. (٥) الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧. (٦) الكتاب ١/ ٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٠٠، بداية المبتدي ١/ ٨٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، نور الإيضاح ص ٤٢٥، الوقاية ١/ ٧٤. (٧) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض رقم ٤١٤٤، وابن أبي شيبة ١/ ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة على العود رقم ٢٨٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٠٧ كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها. وإسناده صحيح. لفظ البيهقي: عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، =