للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه،

منحة السلوك

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من الركوع؛ ليتحقق الفرق بينهما (١)، ويقعد مثل القعود في الصلاة (٢)، وقيل: يتربع (٣) (٤). والفتوى على الأول (٥).

قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه (٦)؛ لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عودٍ فانتزعه، وقال: "هذا مما عرض به لكم الشيطان" (٧).


(١) الأصل ١/ ٢١٦، المختار ١/ ٧٦، نور الإيضاح ص ٤٢٣، الكتاب ١/ ٩٩. الهداية ١/ ٨٣، الوقاية ١/ ٧٤، وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق (مخطوط) لوحة ٢٩/ ب.
(٢) الهداية ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ٤٢٣، كشف الحقائق ١/ ٧٤، الكتاب ١/ ٩٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠.
(٣) وهو المروي عن محمد، وقيل: إن شاء يحتبي، وهو المروي عن أبي يوسف. وعن زفر: أنه يقعد كما في التشهد، وكذا عند المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧، بلغة السالك ١/ ١٠٣، مختصر خليل ص ٣٠.
(٤) التربع: أن يثني قدميه تحت فخذيه مُخالفًا لهما، وهي خلاف جثا وأقعى.
المعجم الوسيط ١/ ٣٢٤ مادة تربعت، لسان العرب ٨/ ١٠٩ مادة ربع، القاموس المحيط ٢/ ٢٩٥ مادة ر ب ع، مختار الصحاح ص ٩٧ مادة ر ب ع.
(٥) الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧.
(٦) الكتاب ١/ ٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٠٠، بداية المبتدي ١/ ٨٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، نور الإيضاح ص ٤٢٥، الوقاية ١/ ٧٤.
(٧) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض رقم ٤١٤٤، وابن أبي شيبة ١/ ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة على العود رقم ٢٨٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٠٧ كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها. وإسناده صحيح.
لفظ البيهقي: عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>