للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يقضي إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملة لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب فنافى الوجوب إذا استوعب وقت صلاة (١).

ولنا: ما روي أن عليًا -رضي الله عنه- "أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن" (٢)، وابن عمر -رضي الله عنهما- "أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض" (٣).


= وجه الاستحسان: أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيخرج في الأداء، وإذا قصرت قلت، فلا حرج. والكثير: أن يزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار.
الكتاب ١/ ١٠١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٢، الاختيار ١/ ٧٧، نور الإيضاح ص ٤٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٣، بداية المبتدي ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٨٤، البحر الرائق ١/ ١١٧.
(١) وإليه ذهب المالكية.
وذهب الحنابلة: إلى أن المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلوات في حال إغمائه.
الكافي لابن عبد البر ص ٦٢، الشرح الصغير ١/ ١٣١، رحمة الأمة ص ٣٠، السراج الوهاج ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٣٩٠، المقنع ١/ ٩٨.
(٢) قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٩: أثر علي، لم أره.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٧٩ كتاب الصلاة باب صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه برقم ٤١٥٣ عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع: "أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أغمي عليه شهرًا فلم يقض ما فاته، وصلى يومه الذي أفاق فيه". ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٧١ كتاب الأذان والإقامة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة برقم ٦٥٨٦ عن هشيم عن ابن أبي ليلى، وأشعث، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه أغمي عليه أيامًا فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه، ولم يعد شيئًا مما مضى".
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم ٦٦٠٠ عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه أغمي عليه يومين فلم يقض".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٨٧ كتاب الصلاة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، قال: "وفي رواية أيوب، عن نافع: ثلاثة أيام".
قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٩: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>