للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره البناء على القبر، ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة. واتخاذ التابوت للمرأة حسن.

منحة السلوك

قوله: ويكره البناء على القبر.

لأن القبر للبلى، لا للبنا (١)؛ ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم-: "أنه نهى عن تجصيص القبور" رواه ابن ماجه (٢).

قوله: ولا يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لعدم ورود الأثر بذلك، إلا للضرورة؛ لأنها مستثناة (٣).

قوله: واتخاذ التابوت (٤) للمرأة حسن.


(١) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، الهداية ١/ ١٠٠، الملتقط في الفتاوى الحنفية (مخطوط) لوحة ١١/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة استانبول، تحت رقم ١٩٩٠، فقه حنفي، نور الإيضاح ص ٥٦١، شرح فتح القدير ٢/ ١٣٩، البناية ٢/ ١٣٩، الكتاب ١/ ١٣٢، المختار ١/ ٩٦، المبسوط ٢/ ٦٢، الشرح الصغير ١/ ٢٠٣، بلغة السالك ١/ ٢٠٣، كفاية الأخيار ١/ ١٠٥، متن أبي شجاع ص ٧٨، التسهيل ص ٧٩، نيل المآرب ١/ ٢٣٢.
(٢) ١/ ٤٩٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها رقم ١٥٦٢ ورواه أيضًا مسلم ٢/ ٦٦٧ كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم ٩٧٠ من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور".
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ٣١٩، المبسوط ٢/ ٦٥، نور الإيضاح ص ٥٦١، الاختيار ١/ ٩٦، المختار ١/ ٩٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٢٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٩٤، فتح المعين بشرح قرة العين ص ١٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٦٩.
(٤) التابوت: جمع توابيت، وهو صندوق من خشب يوضع فيه المتاع وغيره، وكذلك يوضع فيه الميت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>