للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضجع على شقه موجهًا إليها.

منحة السلوك

وعند الشافعي (١): يُسلُّ، وهو: أن توضع الجنازة على آخر القبر، حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يسل من جنازته إلى قبره (٢).

قوله: ويضجع على شقه الأيمن موجهًا إليها.

أي: إلى القبلة (٣). هكذا جرت السنة (٤).


= المبسوط. وأبو دجانة استشهد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- باليمامة، والحديث مروي بدون ذكر أبي دجانة.
(١) تحفة المحتاج ٣/ ١٦٨، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ١٦٨.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى. القوانين الفقهية ص ٦٦، منح الجليل ١/ ٥٠٠، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٠.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
المختار ١/ ٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، الكتاب ١/ ١٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٣٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٣، منح الجليل ١/ ٥٠٠، القوانين الفقهية ص ٦٦، قليوبي ١/ ٣٤١، عميرة ١/ ٣٤١، منتهى الإرادات ١/ ٣٥١، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٣٧.
(٤) فقد روى أبو داود في سننه ٣/ ١١٥ كتاب الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ٢٨٧٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٩ كتاب التوبة والإنابة، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤٠٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى.
من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا قال: يا رسول الله -، ما الكبائر؟ قال: "هي تسع: الشرك بالله، والسحر، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتًا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص ٤/ ٢٦٠: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>