(١) تحفة المحتاج ٣/ ١٦٨، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ١٦٨. (٢) وإليه ذهب الحنابلة. وعند المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى. القوانين الفقهية ص ٦٦، منح الجليل ١/ ٥٠٠، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٠. (٣) وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، الكتاب ١/ ١٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٣٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٣، منح الجليل ١/ ٥٠٠، القوانين الفقهية ص ٦٦، قليوبي ١/ ٣٤١، عميرة ١/ ٣٤١، منتهى الإرادات ١/ ٣٥١، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٣٧. (٤) فقد روى أبو داود في سننه ٣/ ١١٥ كتاب الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ٢٨٧٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٩ كتاب التوبة والإنابة، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤٠٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى. من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا قال: يا رسول الله -، ما الكبائر؟ قال: "هي تسع: الشرك بالله، والسحر، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتًا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص ٤/ ٢٦٠: صحيح.