للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى وستين، ثم جذعة إلى ست وسبعين، ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، ثم حقتان إلى مائة وعشرين، ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين، ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين، ثم ثلاث حِقاق، ثم يبدأ إلى ست وثلاثين، ثم بنت لبون إلى مائة وست

منحة السلوك

طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (١).

قوله: ثم يبدأ كما مر، إلى خمس وعشرين.

اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء إلى مائة وعشرين (٢)، ولكن اختلفوا في الزيادة عليها:

فقال أصحابنا: يستأنف الفريضة، فيكون في خمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، هكذا إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة هكذا، في كل خمس شاة، فإذا بلغت مائة وخمسًا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائة وستة وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، إلى مائة وست


(١) وتمامه: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
وقد سقت الحديث بتمامه؛ لأن المصنف أشار إليه مقطعًا في مواضع من هذا الكتاب.
(٢) مراتب الإجماع ص ٣٦، الإجماع لابن المنذر ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>