(٢) وإليه ذهب الحنابلة، وهو مذهب الأوزاعي، وإسحاق. وعند المالكية: في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ومائة حقتان، أو ثلاث بنات لبون، الخيار للسائل، ثم في كل عشر يتغير الواجب، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه. أقرب المسالك ص ٣٦، مواهب الجليل ٢/ ٢٦١، التاج الإكليل ٢/ ٢٦١، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١١٧، التذكرة ص ٧٠، متن الزبد ص ٣٣، المقنع ١/ ٣٠١، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٤٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٦. (٣) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان، أبو الضحاك الأنصاري، صحابي، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين، وكتب له عهدًا مطولًا فيه توجيه وتشريع، توفي بالمدينة سنة ٥٣ هـ. الإصابة ٢/ ٥٣٢، الاستيعاب ٣/ ٥١٧، أسد الغابة ٤/ ٢١٤، تهذيب الكمال ٢١/ ٥٨٥، الكامل لابن الأثير ٣/ ١٩٦.