للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ولنا: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: "قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعيرٍ عن كل رأس، أو صاع برٍّ، أو قمحٍ بين اثنين، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد" رواه أبو داود (١)، وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب قبل يوم العيد بيومين، فقال: "إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسانٍ، أو صاع مما سواه من الطعام" رواه الدارقطني (٢).


(١) ٢/ ١١٤ كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح رقم ١٦٢٠، ورواه أيضًا الإمام أحمد ٥/ ٤٣٢، وابن خزيمة ٤/ ٨٧ كتاب الزكاة، باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر رقم ٢٤١٠، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٥ كتاب الزكاة، باب مقدار صدقة الفطر، والطبراني في الكبير ٢/ ٨١، والدارقطني ٢/ ١٤٧ كتاب زكاة الفطر رقم ٣٧، والحاكم ٣/ ٢٧٩ كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن ٤/ ١٦٧ كتاب الزكاة، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع.
من طرق عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: "قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ".
قال البيهقي ٤/ ١٧٠: وقد وردت أخبار عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.
(٢) ٢/ ١٤٨ كتاب زكاة الفطر رقم ٤٥ من طريق يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب ... ".
قال الدارقطني عن يحيى بن جرجة: ليس بقوي.
ورواه الترمذي ٣/ ٣٤ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر رقم ٦٧٤ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٤٤٧: الصحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه؛ لأن ثعلبة هو الصحابي لا صعير.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٤٨: هذا حديث مضطرب الإسناد =

<<  <  ج: ص:  >  >>