وذهب المالكية إلى أنه إن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنيه دواء، لزمه القضاء. وإذا داوى جائفة، أو آمة بدواء، فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يدخل مدخل الطعام. الكتاب ١/ ١٦٧، المختار ١/ ١٣٢، الهداية ١/ ١٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، العناية ٢/ ٣٤١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، شرح ملا مسكين على كنز الدقائق ص ٧٣، القوانين الفقهية ص ٨٠، منح الجليل ٢/ ١٤٧، جواهر الإكليل ١٤٩، ١٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤١٥، مغني المحتاج ١/ ٤٢٧، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص ٢١٧، كشاف القناع ٢/ ٣١٨، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، الروض المربع ص ١٧٥. (٢) لسان العرب ١٣/ ١٢٦ مادة حقن، المغرب ص ١٢٤ مادة حقن، القاموس المحيط ١/ ٦٨٢ مادة ح ق ن، مختار الصحاح ص ٦٢ مادة ح ق ن، المصباح المنير ١/ ١٤٤ مادة حقنت، طلبة الطلبة ص ٥٨. (٣) لسان العرب ٧/ ٣١٤ مادة سعط، القاموس المحيط ٢/ ٥٦٦ مادة س ع ط، مختار الصحاح ص ١٢٦ مادة س ع ط، المغرب ص ٢٢٥ مادة السعوط. (٤) الأجناس لأبي العباس الناطفي (مخطوط) لوحة ٣٨/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد، برقم ٣٦٣٤ ومصورتها لدى معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٣٧٩. ونصه فيه: "الأصل في الحقنة توجب الفطر، ولا يقع بها الرضاع". وكتاب الأجناس رتبها علي بن محمد الجرجاني على ترتيب مختصر الكافي، وقد كان الناطفي لم يرتبها، فرتبها الجرجاني.