للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داوى جائفة، أو آمة بدواء رطب، لزمه القضاء، لا غير.

منحة السلوك

داوى جائفة، أو آمة بدواء رطب، لزمه القضاء؛ لأن الفطر مما دخل وقد وجد لا غير، يعني: لا تجب الكفارة؛ لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود، وهو الفم (١). الاحتقان: وضع الحقنة في الدبر (٢). والاستعاط: صب السعوط في الأنف (٣).

قال في "الأجناس" (٤): الحقنة توجب الفطر، ولا يقع به الرضاع.


(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية إلى أنه إن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنيه دواء، لزمه القضاء. وإذا داوى جائفة، أو آمة بدواء، فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يدخل مدخل الطعام.
الكتاب ١/ ١٦٧، المختار ١/ ١٣٢، الهداية ١/ ١٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، العناية ٢/ ٣٤١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، شرح ملا مسكين على كنز الدقائق ص ٧٣، القوانين الفقهية ص ٨٠، منح الجليل ٢/ ١٤٧، جواهر الإكليل ١٤٩، ١٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤١٥، مغني المحتاج ١/ ٤٢٧، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص ٢١٧، كشاف القناع ٢/ ٣١٨، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، الروض المربع ص ١٧٥.
(٢) لسان العرب ١٣/ ١٢٦ مادة حقن، المغرب ص ١٢٤ مادة حقن، القاموس المحيط ١/ ٦٨٢ مادة ح ق ن، مختار الصحاح ص ٦٢ مادة ح ق ن، المصباح المنير ١/ ١٤٤ مادة حقنت، طلبة الطلبة ص ٥٨.
(٣) لسان العرب ٧/ ٣١٤ مادة سعط، القاموس المحيط ٢/ ٥٦٦ مادة س ع ط، مختار الصحاح ص ١٢٦ مادة س ع ط، المغرب ص ٢٢٥ مادة السعوط.
(٤) الأجناس لأبي العباس الناطفي (مخطوط) لوحة ٣٨/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد، برقم ٣٦٣٤ ومصورتها لدى معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٣٧٩. ونصه فيه: "الأصل في الحقنة توجب الفطر، ولا يقع بها الرضاع".
وكتاب الأجناس رتبها علي بن محمد الجرجاني على ترتيب مختصر الكافي، وقد كان الناطفي لم يرتبها، فرتبها الجرجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>