للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول من المبلول (١).

وقال الشافعي: يكره آخر النهار (٢).

وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا (٣) (٤).


(١) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، الهداية ١/ ١٣٦، شرح الوقاية ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١٢٠.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة.
التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٢٩٧، المقنع في الفقه لأبي الحسن المحاملي (مخطوط) لوحة ٣/ أ، منتهى الإرادات ١/ ٣٨، الروض المربع ص ٢٤.
(٣) بالماء أو رطبًا. وما ذهب إليه مردود بالمضمضة فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، العناية ٢/ ٣٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢.
(٤) اختلف العلماء في حكم السواك للصائم على عدة أقوال:
القول الأول: ويقضي باستحباب السواك للصائم مطلقًا، قبل الزوال، وبعده بيابس، أو رطب.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (أ)، وهو رواية عن الإمام أحمد (ب)، وبه قال: النخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وبه قال: المزني، وأبو شامة، والعز بن عبد السلام. وبه قال: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (جـ).
القول الثاني: ويقضي بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، ويستحب قبله برطب، أو يابس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>