القول الثالث: يكره للصائم السواك الرطب دون غيره، سواء أول النهار، أو آخره. وإليه ذهب المالكية (هـ)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة (و). القول الرابع: التفرقة بين صوم الفرض، وصوم النفل، فيكره في الفرائض بعد الزوال، ولا يكره في النفل. وهذا القول: حكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين، وصدره في الإنصاف بقوله: " وقيل" (ز). القول الخامس: يكره السواك للصائم إذا كان مبلولًا بالماء. وهو قول أبي يوسف (حـ). الأدلة: أولًا: أدلة القول الأول: ١ - استدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (ط). إذ يدخل في عموم "كل صلاة" الظهر والعصر للصائم والمفطر (ي). =