للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وإليه ذهب: الشافعية (أ)، والحنابلة (ب)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب أيضًا (جـ)، وبه قال: أبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وعطاء، ومجاهد (د).
القول الثالث: يكره للصائم السواك الرطب دون غيره، سواء أول النهار، أو آخره.
وإليه ذهب المالكية (هـ)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة (و).
القول الرابع: التفرقة بين صوم الفرض، وصوم النفل، فيكره في الفرائض بعد الزوال، ولا يكره في النفل.
وهذا القول: حكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين، وصدره في الإنصاف بقوله: " وقيل" (ز).
القول الخامس: يكره السواك للصائم إذا كان مبلولًا بالماء. وهو قول أبي يوسف (حـ).
الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول:
١ - استدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (ط).
إذ يدخل في عموم "كل صلاة" الظهر والعصر للصائم والمفطر (ي). =

<<  <  ج: ص:  >  >>