للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢ - واستدلوا بما رواه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستاك، وهو صائم، ما لا أعده، ولا أحصيه" (١).
٣ - واستدلوا أيضًا بما روته عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير خلال الصائم السواك" (ب).
وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: إن الحديث مطلق ولم يفصل بين حال وحال (جـ).
٤ - قالوا: ولأن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال، يستحب له فعله بعد الزوال، كالمضمضة، والاستنشاق (د).
٥ - ولأن السواك طهارة للفم، فلم يكره في جميع النهار (هـ).
٦ - ولأن النصوص الواردة فيه كلها مطلقة، فلا يجوز تقييدها بزمان بمجرد الرأي (و).
أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك" (ز).
قالوا وأطيبية الخلوف، تدل على طلب إبقائه، فكرهت إزالته، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم، إنما يظهر حينئذ (حـ).
٢ - استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>