للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الصائم إذا يبست شفتاه كانت نورًا يوم القيامة" (أ).
٣ - قالوا: ولأن في السواك، إزالة الأثر المحمود وهو الخلوف، فشابه دم الشهيد، فكل واحد منهما دم عبادة، وأثر عبادة وصف بالطيب، ففي الخلوف قوله "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" وفي دم الشهيد قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اللون لون الدم والريح ريح المسك" (ب). وما يكون محمودًا عند الله فسبيله الاستبقاء كما في دم الشهيد (جـ).
دليل القول الثالث: قالوا: لما فيه من تعريض الصوم للفساد بما يتحلل منه، ويسبب دخول الرطوبة (د).
دليل القول الرابع: قالوا: لأنه أبعد عن الرياء، والمستحب في النوافل الإخفاء، ولو ترك السواك لا يؤمن أن تظهر رائحة من فمه، فيظهر للناس أنه صائم (هـ).
دليل القول الخامس: قال: لما فيه من إدخال الماء في الفم (و).
والراجح: هو القول الأول. لعدم قيام دليل شرعي، يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك.
وللرد على أدلة المخالفين:
أولًا: الرد على أدلة القول الثاني:
فنقول: أما استدلالهم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لخلوف فم الصائم ... ".
فالجواب عنه: ليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك، وإنما هو إخبار بحالة عند ربه؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>