للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فلا حاجة إلى الشاهد.
وأيضًا: فالشهيد غير مناج لربه؛ ولأن جرحه أشد من الدم، فلا يؤثر زواله، بل بقاؤه يوجب من ربه الرحمة له (أ). ولوجود الفارق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقياسه على دم الشهيد، ونحوه، ضعيف (ب).
هذا، وإن النصوص الواردة في فضل السواك، جاءت عامة من غير تفريق، بما قبل الزوال، أو بعده، ومن فرق فعليه الدليل، ولا دليل على التفريق (جـ).
وللرد على دليل القول الثالث: وهو قولهم: إن التسوك بالسواك الرطب للصائم، فيه تعريض الصوم للفساد بما يتحلل به.
فنقول: إن هذا شيء يسير معفو عنه، وليس تعريضًا للصوم بالفساد. ومنقوض أيضًا: بالمضمضة، والاستنشاق للصائم، بما يبقى في فم الصائم من الماء (د).
وللرد على دليل القول الرابع: نقول: إن التفريق بين صوم الفرض، والنفل في كراهته في الفرائض، دون النوافل، تفريق من غير دليل، والنصوص جاءت عامة في النفل والفرض، ولا يجوز التفريق بين حال وآخر، إلا بدليل، لا بمجرد الرأي، ولا دليل يدل على التفريق بين صوم الفرض، والنفل (هـ).
وللرد على دليل القول الخامس: نقول: إن كراهة السواك المبلول، بحجة إدخال الماء في الفم ممنوع، فما يبقى من الرطوبة بعد المضمضة، أكثر مما يبقى في فمه من البلل بعد السواك، ثم لم تكره المضمضة للصائم، فكذا السواك (و). فلا حاجة إلى الشاهد.
ولسلامة أدلة القول: الأول، وللأجوبة على أدلة المخالفين له، ترجح الأخذ به، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>