أسد الغابة ٦/ ٩٧، الإصابة ٣/ ٤٥، حلية الأولياء ١/ ٢٠٨، غاية النهاية ١/ ٦٠٦. (١) البخاري ٢/ ٦٨٦ كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر رقم ١٨٤٣، ومسلم ٢/ ٧٩٠ كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم ١١٢٢، وأبو داود ٢/ ٣١٧ كتاب الصوم، باب فيمن اختار الصيام رقم ٢٤٠٩. (٢) مذهب الشافعية: أن الصوم أفضل من الفطر، كالحنفية، والمالكية. قال في المجموع ٦/ ٢٦٥: "مذهبنا: أن صومه أفضل. وبه قال: حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن العاص، وعروة بن الزبير، والأسود بن يزيد، وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، وسعيد بن جبير، والنخعي، والفضيل بن عياض، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبو ثور، وآخرون". وقال في المنهاج ١/ ٣٠٧: "والصوم أفضل من الفطر" اهـ. وقال في مغني المحتاج ١/ ٢٧١: "والصوم -أي صوم رمضان- لمسافر سفرًا طويلًا، أفضل من الفطر؛ لما فيه من تبرئة الذمة، وعدم إخلاء الوقت عن العبادة؛ ولأنه الأكثر من فعله -صلى الله عليه وسلم-". وقال في الوجيز ١/ ١٠٣: "والصوم أحب من الفطر في السفر". وما ذكره المصنف من أن الفطر أفضل من الصوم، هو مذهب الحنابلة. وبه قال: ابن =