الروض المربع ص ١٧٣، مطالب أولي النهى ٢/ ١٨٠، الإفصاح ١/ ٢٤٧، المغني ٣/ ٩٠. (١) في ب بزيادة: "بالطعام". (٢) ولأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى، وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء، فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع. الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٥١، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢، الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، التذكرة ص ٧٧، قليوبي ٢/ ٦٦، المبدع ٣/ ٤٨، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٤٤١. (٣) وعند المالكية: لو مات قبل أن يقضي تلك الأيام يستحب للورثة الإطعام عنه إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب. وعند الشافعية: إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه في الجديد بل يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم: يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز له الإطعام. وعند الحنابلة: إذا صحّ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٥، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢، القوانين الفقهية ص ٨٢، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٨٠. (٤) العناية ٢/ ٣٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤.