(٢) لم أجده في مسلم وإنما رواه البخاري ٢/ ٥٦٠ كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم ١٤٧٠ وكذا عزاه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٨ إلى البخاري فقط دون مسلم، وكذا ابن حجر في الدراية ٢/ ٧ عزاه إلى البخاري، دون مسلم. وتمامه: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: انطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة، بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره، ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر، والأردية يلبس إلا المزعفر، التي تردع على الجلد. (٣) الأصل ٢/ ٢٩٣، بداية المبتدي ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، العناية ٢/ ٤٣٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٠، الاختيار ١/ ١٤٣. (٤) المختار ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ٢/ ٩، الاختيار ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٤٨. (٥) ١/ ٤٧٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن رقم ١٤٧٢ بلفظ: "خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها"، ورواه أيضًا الإمام أحمد ١/ ٢٤٧، وأبو داود ٤/ ٥١ كتاب اللباس، باب في البياض رقم ٤٠٦١، والترمذي ٤/ ٣٧٥ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان رقم ٩٩٤، والنسائي ٤/ ٣٤ كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير رقم ١٨٩٦، وأبو يعلى ٤/ ٣٠٠ رقم ٢٤١٠، والحميدي ١/ ٢٤٠ رقم ٥٢٠، والطيالسي ص ١٢١ رقم ٨٩٤، والطبراني في الكبير ١١٢٠١ - ١٢٤٢٧ - ١٢٤٨٥ - ١٢٤٩٣، والبيهقي ٣/ ٢٤٥ كتاب الجمعة، باب خير ثيابكم البياض، والشافعي في المسند ٢٦٨، والحاكم ١/ ٣٥٤ كتاب الجنائز. =